الشيخ حسين الحلي
316
أصول الفقه
بخلاف تقرير الثانية فإنه يكون الواجب الأوّلي هو الصلاة المقيدة بالساتر ، وعند عدمه يكون الواجب الثانوي هو ذات الصلاة . وهاتان الطريقتان كما يختلفان تقريرا فكذلك يختلفان موردا ، ففي مثل الساتر والاستقبال ونحوهما لم يتوهم أحد كون ذلك من قبيل الواجب في واجب . نعم ، ربما خرّجوا مسألة الجهر والاخفات على ذلك ، فيقال إنه إذا فعل أحدهما في مورد الآخر نسيانا لم تجب عليه الإعادة وإن تذكّر وهو في أثناء القراءة ، واحتاط البعض فقال : الأحوط الإعادة بقصد القربة المطلقة ، وفي بعض العبائر ما لا يعجبني وهو الأحوط الإعادة بقصد القرآنية ، إذ أنّ قصد القرآنية لعلها لا تسدّ الجزئية لو كانت هي المطلوبة . وعلى كل حال أن هذه الطريقة أعني الواجب في ضمن الواجب إنما يمكن القول بها في مثل الجهر والاخفات ، دون مثل الساتر والاستقبال . نعم يمكن أن تأتي في مثل الوقت ، بأن يكون الواجب الأوّلي هو ذات الصلاة ، وكونها في الوقت واجب آخر ، نظير المسارعة والفورية ونحوهما . أما الطريقة الثانية وهي التعدد الطولي فيمكن الالتزام بها في كثير من قيود الصلاة مثل الساتر ونحوه ، فان الواجب الأوّلي هو الصلاة مع الساتر بمعنى أن تقييد الصلاة بالساتر واجب ، ولكن ذلك يختص بحال التمكن من الساتر ، بخلاف مثل أصل الطهور ، بل جعل بعضهم بعض القيود ذكريا مثل الطهارة من الخبث وسمّوه شرطا ذكريا ، إلى غير ذلك من موارد الاختصاص لبعض القيود . لكن هذه الطريقة لا تأتي في مثل الزمان ، فان ما دل على تقييد الصلاة بالزمان الكذائي لا يمكن تقييده بصورة التمكن من ذلك القيد أعني